![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
السؤال : إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني ؟
الجواب : الحمد لله " هذا يعود إلى ما جرى به العرف ، فإذا كان من عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخر ، كما لو نزل الجار إلى السوق وقال له جاره : اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها ، فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر ، لأن ذلك من إكرام الجار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ) . وأما ما لم تجر به العادة والعرف فيه فهذا ينظر فيه إلى المصلحة " انتهى . فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/15، 16) . والله أعلم
|
|
|
#2 |
![]()
ســــــلايـــل عـــبـــــس
![]() ![]() ![]() ![]() |
بارك الله فيك على هذه المعلومات
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
![]() |