عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-05-2009, 05:25 PM

اعضاء vip

الشيخ ابن سعدون غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 995
 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 فترة الأقامة : 6247 يوم
 أخر زيارة : 03-03-2012 (02:49 PM)
 المشاركات : 87 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الشيخ ابن سعدون is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
Mn أحكام الصــيــد و الأداب الشرعية في الرحلات البرية



الصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً . غير مقدور عليه ، إما بالصقور أو بالكلاب (الله يكرمك)

المدربة .


وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )

وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشبك .

والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان :


الحالة الأولى :

أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب :

- أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )

لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد .

يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه .

يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته .


الحالة الثانية :

أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت

الشروط التالية :

أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً
أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار .

أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر

ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة .

أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول
الله عزوجل ( تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه

لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .

ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )

وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .

أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه

ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر .

ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور :

أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ،

إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم
( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه .

أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله

كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية ، الكلب العقور ).

اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور

الجارحة كالعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب

وذلك من باب دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال .


المرجع : كتاب دليل الرحال - المثري

للامانه : منقول للفائده




رد مع اقتباس